تسهيلات جديدة للحصول على المسكن الأوّل وهذه شروط الانتفاع .
صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده .
وجاء في الأمر الحكومي أنه يعد مسكنا أولا المسكن المعد للسكنى بصفة رئيسية، المتكون على الأقل من غرفتين وقاعة استقبال المنجز من قبل الباعثين العقاريين المرخص لهم من قبل الوزارة المكلفة بالإسكان أو الذي على ملك الخواص من غير الباعثين العقاريين والذي لا يتجاوز ثمن التفويت فيه 220 ألف دينار دون اعتبار الأداء على القيمة المضافة.
ولا يعتبر مسكنا على معنى هذا الأمر الحكومي:
– قطعة الأرض البيضاء،
– العقار غير المخصص للسكن،
– الأجزاء المشاعة من المسكن المكتسبة عن طريق الإرث، غير القابلة للفرز وغير القابلة للسكن بصفة فردية.
وتنتفع بتدخلات هذا البرنامج:
– العائلات التي لا تمتلك مسكنا والتي يتراوح دخلها الشهري العائلي الخام بين 4,5 و12 مرة الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أو قرينه، إن وجد، أجيرا،
– الأفراد الذين لا يمتلكون مسكنا والذين يتراوح دخلهم الشهري الخام بين 4,5 و10 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون على أن يكون المنتفع أجيرا.
وتتكفل الدولة في إطار البرنامج بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن في شكل قرض ميسر وفق الشروط المبينة بالجدول التالي:
القيمة القصوى لقرض التمويل الذاتي مدة الإمهال مدة السداد نسبة الفائض الضمان 20 بالمائة من الثمن الجملي للمسكن 5 سنوات دون فائض قبل بداية تسديد القرض مدة سداد القرض البنكي بعد طرح مدّة الإمهال 2% رهن لفائدة المؤسسة الممولة لاقتناء المسكن.
كما يمكن للمنتفع المساهمة في تمويل المسكن المراد اقتناؤه بمبالغ إضافية على ألا تتجاوز 20 % من الثمن الجملي للمسكن، ويقع تمويل البقية عن طريق قرض بنكي.
ولا يمكن للمنتفع بمسكن في إطار هذا البرنامج التفويت فيه إلا بعد انقضاء اثنا عشرة سنة من تاريخ إمضاء عقد البيع.
وبالنسبة إلى عمليات الصيرفة الإسلامية تتكفل الدولة بتغطية نسبة 20% من الثمن الجملي للمسكن بعنوان التمويل الذاتي.