أخبار وطنية

خاص: تفاصيل مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة

نظر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عصر أمس الخميس، في مشروع قانون يتعلق بتنقيح بعض أحكام مجلة الشغل، متعلقة بمنع مناولة اليد العاملة وتجريمها مع حفظ حقوق من تم انهاء عقود شغلهم معيّنة المدة ومن تم فسخ عقود مناولتهم.

موزاييك آف آم، تحصّلت حصريا، على نسخة من مشروع القانون الذي سيتم بموجبه ألغاء أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل. عملما وأن مشروع القانون ستتم إحالته اليوم على مجلس نواب الشعب، وفق ما علمت به موزاييك.

وفيما يلي التفاصيل:

البـــــــــــــــــــاب الأول 

في عقود الشغل

الفصل الأول: تلغى أحكام الفصول 6-2 و6-3 و6-4 و17 والفقرة الأولى من الفصل 94-2 من مجلة الشغل وتعوض بـ: 

الفصل6-2 (جديد) يعتبر عقد الشغل مبرما لمدة غير معيّنة .
الفصل6 – 3 (جديد): يجوز التنصيص في عقد الشغل على فترة تجربة لا تتجاوز مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة ولنفس المدة.

يمكن لأحد طرفي العقد إنهاء العمل به قبل انقضاء فترة التجربة بعد إعلام الطرف الآخر بمقتضى رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا وذلك أجل خمسة عشر يوما من إنهاء فترة التجربة.

وفي صورة انهاء العمل بالعقد قبل انقضاء فترة تجربة الأولى أو الثانية فإن إعادة التعاقد بين الطرفين تكون على أساس عقد غير معين المدة ودون فترة تجربة.

الفصل 6-4 (جديد): يمنع إبرام عقد شغل لمدة معينة في غير الحالات الاستثنائية المتمثلة في القيام بأعمال استوجبتها زيادة غير عادية في حجم الخدمات أو الأشغال أو التعويض الوقتي لأجير قار متغيب أو توقف تنفيذ عقد شغله أو القيام بأعمال موسمية أو بأنشطة أخرى لا يمكن حسب العرف أو بحكم طبيعتها اللجوء فيها إلى عقود لمدة غير معنية.

يتمتع الأجراء المنتدبون بمقتضى عقود الشغل المشار إلبها بالفقرة الأولى من هذا الفصل بنفس الحقوق والامتيازات والضمانات الممنوحة للأجراء القارين العاملين بنفس النشاط والاختصاص المهنيين وتكون لهم أولوية الانتداب في مواطن الشغل القارة لدى نفس المؤجر.

يبرم عقد الشغل لمدة معينة كتابيا، وفي صورة احترام شرط الكتابة أو عدم التنصيص على مدة العقد وحالة الاستثناء طبق الفقرة الأولى من هذا الفصل يعتبر عقد مبرما لمدة غير معينة.

الفصل 17 (جديد): إذا واصل الأجير تقديم خدماته بعد إنقضاء مدة العقد معين المدة على معنى الفصل 6-4 (جديد) من هذه المجلة يتحول العقد إلى عقد عير معين المدة ويحافظ الأجير على أقدميته المكتسبة ودون إخضاعه لفترة تجربة.

الفصل 94-2 الفقرة الأولى (جديد): يمكن إبرام عقد شغل لمدة معينة أو غير معينة للعمل لوقت جزئي وفق أحام المجلة.

البـــــــــــاب الثـــــــــــــــاني 
في منع المناولة

الفصل2: تلغى أحكام العنوان الثاني من الكتاب الأول من مجلة الشغل وتعوض بالأحكام التالية:

العنوان الثاني: مؤسسات إسداء الخدمات والقيام بأشغال

الفصل28 (جديد): تمنع مناولة اليد العاملة 

تعد مناولة اليد العاملة على معنى الفقرة الأولى من هذا الفصل كل العقود  أو الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة مؤجرة لليد العاملة ومؤسسة مستفيذة يتم بمقنضاها إجارة اليد العاملة ووضعها من المؤسسة المؤجرة على ذمة المؤسسة المستفيذة.

الفصل 29 (جديد): يعد مرتكبا لجريمة المنالة كل شخص خالف أحكام الفصل 28 من هذه المجلة.
يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة ويضاعف مقدار الخطية إذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا.

كما يعاقب بخطية قدرها عشرة آلاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في إطار مناولة اليد العملة.

وفي صورة العود، يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا أو ممثل قانوني للمؤسسة المخالفة أو مسيّرها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر.

الفصل 30 (جديد): يمكن لكل مؤحجر خاضع للأحكام الفصل الأول من مجلة ابرام عقود كتابية مع مؤسسة لأسداء خدمات أو مؤسسة للقيام بأشغال يسمى الطرف الأول ”مؤسسة مستفيدة” والطرف الثاني ”المؤسسة المسدية”.

يعتبر اسداء خدمات أو القيام بأشغال على معنى الفصل تقديم خدمات أو أشغال تتطلب معارف مهنية أو تخصصا فنيا لفائدة المؤسسة المستفيذة على أن لا تعلق هذه الخدمات أو الأشغال بالنشاط الأساسي والدائك للمؤسسة، وأن لا يكون العمال المستخدمون تحت إدارة المؤسسة المستفيذة ومراقبتها.

الفصل30 مكرر: يمنع ابرام عقود اسداء خدمات أو عقود للقيام بأشغال مخالفة للأحكام الواردة بالفصل 30 من هذه المجلة.

الفصل 30 ثالثا: في غياب نظام تأجير قطاعي أو خاص تخضع له المؤسسة المسدية يطبق نظام التأجير الخاص بالمؤسسة المستفيذة على أعوان المؤسسة المسدية.

تكون المؤسسة المستفيذة مسؤولة عن تطبيق جميع النصوص القانونية المتعلقة بشروط العمل وحفظ الصحة والسلامة المهنية ومدة العمل والعمل الليلي وعمل النساء والأطفال والراحة الأسبوعية وأيام الأعياد وذلك بمناسبة العمل في مؤسساتها ومخازنها وحضائرها على أجراء المؤسسة المسدية كما لو كانوا عملتها بنفس الشروط.

يتعين على المؤسسة المسدية تقديم ما يفيد خلاص أجور عملتها ودفع استراكات الضمان الاجتماعي الى المؤسسة المستفيذة وذلك في أجل لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ حلول أجل استحقاقها.

الفصل30 رابعا: تتولى المؤسسة المسدية تأمين ضمان مالي يخصص لخلاص مستحقات أجرائها واشتراكاتهم بعنوان الضمان الاجتماعي في صورة إخلالها بالالتزاماتها تجاههم.
وفي صورة عدم كفاية مبلغ الضمان المالي لتغطية مستحقات الأجراء واشتراكات الضمان الاجتماعي  تحل المؤسسة المستفيدة محل المؤسسة المسدية للايفاء بهذه الالتزامات.

تضبط شروط تطبيق هذا الفصل وصيغه وإجراءاته بمقتى قرار من الوزير لمكلف بالشؤون الاجتماعية.

الفصل 30 خامسا: يحفظ كل من الأجير المتضرر والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين على المرض بحق القيام مباشرة ضد المؤسسة المستفيذة في حدود المستحقات الراجعة لكل منهم بمناسبة تنفيذ العقد المبرم بين المؤسسة المستفيذة والمؤسسة المسدية.

الفصل30 سادسا: اذا تعدد المتدخلون في علاقة شغلية فانهم يعتبرون مسؤولين في ما بينهم بالتضامن تجاه العامل في الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تطبيق قانون الشغل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى