يدخل اليوم الاثنين، 4 ماي 2020، حيز التنفيذ المقرر الذي أصدره وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ، يتضمن شروط وإجراءات استئناف العمل بالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية خلال فترة الحجر الصحي الموجه.
ويستثني هذا المقرر الذي تضمن 9 فصول، أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، الذين يخضعون لتراتيب خاصة بهم.
وبالنسبة إلى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية يتم استئناف العمل باعتماد المرحلية والتدرج وفقا للخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه
كما نص المقرر على أنه يتم خلال الفترة من 04 الى 24 ماي 2020، اعتماد نظام الحصة الواحدة في توزيع أوقات وأيام العمل طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 153 لسنة 2020 المؤرخ في 17 مارس 2020 وذلك من يوم الاثنين الى يوم الجمعة بفترتين ،حددت الفترة الأولى من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الواحدة ظهرا والفترة الثانية من الساعة التاسعة وثلاثين دقيقة صباحا إلى الساعة الثانية وثلاثين دقيقة ظهرا
ويمكن للهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية اعتماد توقيت مغاير وفق ما تقتضيه طبيعة وخصوصية العمل بها على أن تعلن عنه للعموم بالموقع الرسمي الخاص بها.
هذا ويتولى الوزراء والولاة ورؤساء الجماعات المحلية ورؤساء المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ورؤساء الهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية توزيع الأعوان حسب أيام وفترات العمل المشار إليها باعتماد نظام التناوب على ألا يتجاوز عدد الأعوان المتواجدين يوميا بمقرات العمل 50% من مجموع الأعوان وذلك وفقا لقوائم اسمية يتم اعدادها في الغرض. ويمكن تكليف الأعوان غير المباشرين للعمل حضوريا بالعمل عن بعد.
ويتولى وزير العدل والرئيس الأول للمحكمة الإدارية والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ضبط مراحل وشروط ومجالات استئناف العمل بالهياكل الراجعة إليهم بالنظر.
وبخصوص الاعوان العموميين المعنيين بمواصلة الحجر الصحي الشامل على معنى الفصل 10 من الأمر عدد 208 لسنة 2020 المتعلق بضبط اجراءات الحجر الصحي الموجه ،يتولى رؤساء الهياكل الادارية تحديد قائمة في ،بناء على مطالب فردية تقدم في الغرض تكون مرفقة بالمؤيدات اللازمة بمواصلة الحجر الصحي الشامل كما يمكن لرؤساء الهياكل ولأسباب أخرى، تتعلق بتبعات انتشار فيروس كورونا “كوفيد- 19 ،”إعفاء بعض الأعوان من العمل الحضوري بناء على طلب مبرر منهم.
ويواصل الأعوان المشار إليهم أعلاه، تأمين الأعمال الموكولة إليهم عن بعد، باستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، غير أنه وبصفة استثنائية، يمكن دعوتهم إلى الالتحاق بمراكز عملهم في الحالات القصوى التي تقتضيها ضرورة العمل.
وأكد المقررايضا أنه يتعين على الأعوان العموميين الحصول على ترخيص مسبق للتنقل لمقرات العمل وفق أنموذج يتم ضبطه في الغرض ويتم تبليغ التراخيص الى الأعوان المعنيين اما مباشرة أو عبر التراسل الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى.
وبصفة استثنائية، يمكن للأعوان العموميين الذين تمت دعوتهم للعمل الحضوري دون تسلمهم لتراخيص التنقل، أن يتنقلوا من محلات سكناهم إلى مقرات عملهم بمجرد الاستظهار بما يفيد صفتهم المهنية، وذلك في اليومين الأولين لدخول هذا المقرر حيز النفاذ.
وينص المقرر على أن تلتزم الهياكل الإدارية بتوفير مستلزمات الوقاية والسلامة داخل أماكن العمل طبقا لدليل إجراءات في ممارسة النشاط وفق التدابير الصحية للتوقي من انتشار فيروس كورونا يتم إعداده ونشره للعموم من قبل معهد الصحة والسالمة المهنية ويلتزم الأعوان، عند تواجدهم بمراكز العمل، باحترام قواعد الوقاية والسالمة
وتتم مراقبة تطبيق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المقرر من قبل أعوان الرقابة والتفقد وحفظ الصحة التابعة للهياكل العمومية ذات النظر. وفي صورة معاينة أي إخلال بهذه الإجراءات، تتخذ السلط المعنية الإجراءات الإدارية أو العقوبات التأديبية الجاري بها العمل.