خطية مالية لكل من يمارس الاحتكار والترفيع في الأسعار
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم عدد 10 والمتعلّق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والأسعار، في العقوبات وفي القيمة المالية للخطايا المترتبة عن الممارسات الإحتكارية وعدم شفافية الأسعار.
ويعاقب من أجل الامتناع عن البيع أو البيع المشروط بين المهنيين بخطية مالية قدرها:
– 20.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل التوزيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
– 50.000 دينار إذا ارتكبت الممارسات في مراحل الإنتاج أو التصنيع يضاف إليها ضعف قيمة البضائع المحجوزة.
ويعاقب كل من:
1- رّفع أو خّفض بصفة وهمية أو حاول ذلك في سعر بيع منتوج أو خدمات باستعمال أية وسيلة كانت أو قام بمزايدات قصد التأثير على المستوى الطبيعي للأسعار.
2- مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
3- قام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية كتحرير فواتير غير مطابقة للواقع أو فواتير مجاملة.
4- مسك منتوجات لا تدخل في نطاق النشاط المهني المصرح به.