بعد صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 30 افريل 2019، دخل القانون المتعلق بالترفيع في سنة التقاعد، حيز التنفيذ ، وذلك بعد أن رفضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين للطعن المقدم فيه من قبل عدد من النواب.
ويحّدد القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، سن الاحالة على التقاعد بـ 62 سنة وبـ57 سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.
بالاضافة الى الترفيع في نسبة المساهمات بعنوان التقاعد بنسبة 3 بالمائة، يتولى المشغل تسديد 2 بالمائة منها بداية من اليوم الاول للشهر الموالي لدخول القانون الجديد حيز النفاذ في حين سترتفع مساهمة الأعوان بنسبة 1 بالمائة بداية من شهر جانفي 2020 .
وينص القانون على الترفيع بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ الى غاية 31 ديسمبر لهذا العام ، وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي السنة المقبلة بالنسبة للأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.